الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه، ولم نقف على القول المذكور المنسوب لبعض الشافعية في سياق اليمين، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد ونحوه لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا عملت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلك أن تكفّر كفارة يمين ولا يقع الطلاق بحنثك، سواء أخرجت الكفارة أم لم تخرجها، لكنها تكون ديناً عليك، والكفارة يصحّ إخراجها قبل الحنث أو بعده، وانظر الفتوى رقم: 268000.
وإذا كنت حلفت على عدم دخول المرأة الشقة فلا تحنث بمجيئها عند البيت دون دخولها الشقة.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.