الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ لزوجك الحقّ في منعك من الخروج من البيت -لغير ضرورة- إلا بإذنه، لكن إذا كان زوجك لا ينفق عليك، فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا يحقّ له منعك من الخروج، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إذا رضيت بالمقام مع ذلك، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها.
ولو كانت موسرة، لم يكن له حبسها؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها، فإذا انتفى الأمران، لم يملك حبسها" المغني لابن قدامة (8/ 207)
والذي ننصحك به: أن تصبري على زوجك، وتطيعيه ما استطعت، وننصح زوجك ألا يضيّق عليك، ولا يكلفك ما لا تطيقين.
والله أعلم.