الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبته لأخي زوجتك لا يترتب عليه طلاقها، ولا تحتسب عليك طلقة، فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، والصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، لكنها وعد به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب."
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "إذا قال الزوج: سأرسل ورقة الطلاق، أو: سأطلقك، أو: الورقة -التي يفهم منها ورقة الطلاق-. فإن هذا وعد بالطلاق، وليس إيقاعا له، ولا يقع عليه بذلك طلاق، فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه" فتاوى نور على الدرب للعثيمين (19/ 2)
والله أعلم.