الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الدم الزائد عن عادتك، إن كان على صفة دم الحيض في لونه ورائحته، فهو حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوز خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة فتجلسين في الشهر القابل أيام عادتك وهي ثمانية أيام ثم تغتسلين، وتصلين وتصومين، أما إن كان الدم الزائد مخالفاً لدم الحيض في لونه ورائحته، وعلمت أن ذلك بسبب اللولب، فالذي يظهر لنا أنه دم استحاضة، وانظري الفتوى رقم
4219والله أعلم