الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704.
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، فلا بد أن يتولاه أو يوكل من يصح أن يتولاه، وكذلك الزوج أو وكيله، فإن لم توجد فيه صيغة إيجاب وقبول، ولم يكن في حضور الولي أو وكيله، أو حضور الشهود، فلم يصح هذا الزواج ولا تزال هذه المرأة أجنبية عنك، فيجب عليك مفارقتها وتصحيح الوضع فيما إذا رغبت في الزواج منها بأن يتم الزواج بالضوابط السابقة، وراجع الفتوى رقم: 57325.
ويشترط في الشهود أيضا الذكورة فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 62962.
وأما إذا تم مستوفيا الأركان والشروط، فهو زواج صحيح، فلا يعتبر زواج سر، ولا حرج في عدم إعلانه، فإعلان الزواج مستحب كما بينا في الفتوى رقم: 127689.
ويحسن بك أن تشافه بسؤالك من تثق به من العلماء بدلا من الكتابة حتى تبين له حقيقة ما حدث، ويستفصلك فيما يحتاج إلى استفصال ويفتيك بما هو مناسب لسؤالك.
والله أعلم.