الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يغلب الشخص من هذه الأفكار فإنه معفو عنه، فإن الله تعالى برحمته عفا لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، ولكن على الشخص أن يجاهد نفسه في حراسة خواطره وحفظها، وكلما عرضت له تلك الخواطر الرديئة فليدفعها، وليبدلها بالفكرة فيما ينفعه من مصالح دينه ودنياه، ولتنظر الفتوى رقم: 150491. وإذا ترتب على هذه الخواطر خروج شيء وجب على الشخص ما يقتضيه هذا الخارج، وإن كان ذلك بغير اختياره، فإن خرج منه مذي لزمه تطهير ما أصاب المذي من بدنه وثوبه، والوضوء، وإن خرج منه مني لزمه الغسل، وقد بينا صفة مني المرأة ومذيها، والفرق بينهما، بما تمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 128091، والفتوى رقم: 131658. وإن شك في الخارج فإنه يتخير، فيجعل له حكم ما شاء على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 64005. وهذا كله إذا تيقن خروج شيء، وأما مع الشك: فالأصل عدم خروج شيء، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.
والله أعلم.