حكم تسجيل الموظف في حافز (صعوبة الحصول على عمل)

1-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا حاليا موظف حكومي، وسجلت في حافز (صعوبة الحصول على عمل) الذي مكافأته 1500 ريال، واستلمت إلى الآن راتبين من حافز,
فهل يجوز لي أخذ مكافأة حافز وأنا موظف؟ وإذا لم يجز فما حكم الراتبين؟ مع أني كنت شاكا بعد قبولي في حافز أن فيه شبهة بحكم أن حافز للباحثين عن عمل، وأنا توظفت -ولله الحمد-.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الحافز خاصًّا بمن لا وظيفة لديه وأنت لست كذلك فلا يجوز لك ما فعلته، إلا أن تُعلِم الجهة المسئولة بحقيقة الأمر، فتقبل صرفه إليك مع كونك موظفًا، وإلا فلا يجوز لك ذلك، ويلزمك رد ما أخذته، ولو بطرق غير مباشرة إن كان في رده مباشرة ضرر عليك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 172831.

والله أعلم.

www.islamweb.net