الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في وصل مسبحة بأخرى تكثيرا للعدد وضبطه والتسبيح بهما معا؛ فليس للمسبحة عدد معين لا تزيد عليه أو تنقص عنه، بل هي بحسب ما يحتاج إليه المسبح، فقد جاء في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: وَكَانَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ خَيْطٌ فِيهِ أَلْفُ عُقْدَةٍ، فَلَا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ.
وسبق أن بينا جواز التسبيح بالمسبحة في جملة من الفتاوى، وأن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة، انظري مثلا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 609 ، 7051 ، 41435.
والله أعلم.