الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تملك هذا الراتب إذا كان نزوله لك بعلم الإدارة وموافقتها، وبشرط أن تكون أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك باستلام راتبه، وإلا فلا يجوز لك ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
13933.
والله أعلم.