الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المرابحة للآمر بالشراء لا حرج فيه إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية، كما بينا في الفتويين: 1608،
وعليه؛ فلا بأس أن تطلب منه شراء الشقة أو نصفها، وتعده بشراء ذلك منه بربح، فإذا اشترى المقصود ودخل في ملكه وضمانه، اشتريته منه، ولا يؤثر شراؤك للنصف معه ثم بيعه لنصفه لك بعد تملكه له. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131136.
والله أعلم.