الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمنع من الصلاة والصوم هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا مر على الحمل ثمانون يوما؛ لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها فإنه دم فساد لا يمنع من صوم أو صلاة، إلا أنه إن وافق عادة المرأة عد حيضا.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما. اهـ
وعليه، فالدم الذي ذكرت أنه كان مثل دم الدورة الشهرية عشرة أيام إن كان قد جاء في وقت عادتك الشهرية فهو حيض، يلزم منه ترك الصلاة والصيام مع قضاء الصوم فقط، وإن كان جاء في غير وقتها فهو دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، وبالتالي فإن كنت صليت وصمت مدته فلا شيء عليك، وإلا وجب قضاء صلاة تلك الأيام، وعليك أيضا قضاء صيام ما فاتك من رمضان، حيث ذكرت أن الدم توقف في الثالث من رمضان.
وراجعي لمعرفة حكم الإجهاض الفتوى رقم: 991، والفتوى رقم: 29764، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.