الإمساك أم الطلاق للزوجة التي تسيء عشرة زوجها وأهله؟

2-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد طعنت زوجتي أمي في شرفها، وقالت عنها إنها على علاقة بصديق لي يكبرني سناً، وإن والدتي تلقت منه ورقة عندما كنا سوياً أنا وزوجتي ووالدي وأمي في نزهة بسيطة بأحد المولات، ولقد تم عمل مجلس عرفي بين الأهلين وتمت بعدها المصالحة بين زوجتي وأمي.
ولكن يبقى الوضع محتقناً.
السؤال: هذا الموضوع يؤرقني كثيراً، وكلما أرى زوجتي يزداد كرهي لها، فماذا أفعل؟ على الرغم من أن بيننا بنتا في عمر العام والنصف.
وطبعاً والدي لا يدخل بيتي ولا أمي، على الرغم من أنني الابن الوحيد لهما.
للعلم أنني أتأذى من معاملة زوجتي الحادة معي، وعنادها الشديد حتى قبل ذلك الموقف، (اتبعت كل وسائل السياسة والعصبية والهجر و...)
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت فلا لوم عليك في طلاق امرأتك، لكن الأولى ألا تيأس من استصلاحها، وأن تسعى في الإصلاح بينها وبين والديك، فإذا صبرت عليها وأخذت بأسباب الإصلاح، فلعل الله أن يجعل لك فيها خيراً، قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، 
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم. قال النووي ـ رحمه الله ـ: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net