الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أن المذي أو غيره من النجاسات إن كان يتوقف مدة تكفي للوضوء والصلاة يجب على صاحبه انتظار ذلك الوقت الذي يتوقف فيه خروجه، ثم يتطهر ويصلي.
وإذا كان لا يتوقف وقتاً كافياً للصلاة فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وبعد غسل المحل وشده بخرقة أو ما شابه، ولا يضره ما نزل منه ولو في أثناء الصلاة لحصول المشقة في ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 56252.
وحيث يفهم من سؤالك أن المذي يتوقف عنك مدة كافية للطهارة والصلاة فليس لك حكم صاحب السلس، بل تنتظر حتى يتوقف ثم تغسل ذكرك وما أصابه المذي من بدنك، وتنضح ما أصاب الثوب منه بالماء على الراجح ، كما تقدم في الفتوى رقم: 50657، ثم تصلي بعد أن تتوضأ .
واعلم أن غسل الذكر من المذي لا يجب إلا عند إرادة فعل اشترط له الطهارة من الحدث كالصلاة، ولا بد أن يتم بعد انقطاع المذي إن لم يكن الإنسان مصابا بالسلس.
ولا يلزم غسل الخصيتين من خروج المذي عند الجمهور خلافا لما روي عن أحمد من لزوم ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111493، وقول الجمهور هنا هو الأيسر ـ لحالتك ـ بلا شك .
والله أعلم.