الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن اليمين تنحل بأول حنث فيها، ولا يلزم الحالف إعادة الكفارة بتكرار الحنث، إلا إذا كانت صيغة يمينه تقتضي التكرار أو نواه، أو اقتضاه العرف، وانظر ـ لتفصيل ذلك ـ الفتوى رقم: 136912.
والصيغة التي ذكرها السائل صحيحة ومؤداها أنه حلف على عدم فعل أمر معين قاصدا تكرر الحنث كلما فعله، فتلزمه كفارة كلما حنث في يمينه تلك؛ كما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.