ضابط الرشوة المحرمة

3-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على هذا العمل العظيم، وفقكم الله إلى ما هو خير للإسلام والمسلمين.
الموضوع:
أنا أعمل محاسب رئيس للنقدية والبنوك في شركة كبرى، وأحتسب عملي هذا عند الله؛ حيث أنني أقوم بصرف جميع المستحقات من مؤجرين وموردين ومقاولين.. إلخ، فإني أرى أن في عملي هذا خيرا كبيرا. لكن يحدث أحيانا أمر يزعجني كثيرا، وأشعر أنني آثم، وهذا الأمر هو: أن أحد المديرين أو أحد الشركاء يطلب صرف مبلغ له أو لأحد الموظفين لإعطائه لشخص ما خارج الشركة، ويقول: يحمل هذا المبلغ على أنه مصروف على مشروع ما. دون ذكر أن هذا المبلغ رشوة، ولكنني على يقين أن هذا المبلغ رشوة، ولكني لا أعلم إن كان في إبطال حق أو إحقاق باطل، ولكنني ليس لدي سلطة في منع ذلك الأمر.
السؤال:
هل عليّ ذنب في هذا الأمر؟ وهل عملي هذا حرام -أي: أنني داخل في دائرة الرشوة (الراشي والمرتشي والرائش في النار)-؟
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت: أنك لا تعلم هل ما يأخذه المدير يقصد به رشوة من يحق له باطلًا أو يبطل له حقًا أو لغير ذلك؟ وذكرت أيضًا: أنه لا سلطان لك في المنع. وبالتالي؛ فلا تأثم بالدفع إليه، وينبغي حمل تصرفات المسلم على السلامة حتى يظهر خلاف ذلك.

وننبهك على أن الرشوة المحرمة هي ما كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وأما ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا فلا يعد رشوة؛ قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به...اهـ. والله أعلم.

www.islamweb.net