الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت: أنك لا تعلم هل ما يأخذه المدير يقصد به رشوة من يحق له باطلًا أو يبطل له حقًا أو لغير ذلك؟ وذكرت أيضًا: أنه لا سلطان لك في المنع. وبالتالي؛ فلا تأثم بالدفع إليه، وينبغي حمل تصرفات المسلم على السلامة حتى يظهر خلاف ذلك.
وننبهك على أن الرشوة المحرمة هي ما كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وأما ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا فلا يعد رشوة؛ قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به...اهـ. والله أعلم.