الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء مختلفون في حكم أكل الحشرات، فلم يحرم أكلها المالكية - لكن بشرط تذكيتها بما تموت به-، وحرم أكلها جمهور العلماء؛ قال ابن هبيرة: واتفقوا - يعني الأئمة الأربعة - على أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا، فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين، وفي الأخرى قال: هي حرام. اهـ.
فمثل هذه المادة الملونة المصنوعة من الخنافس: قد يقال بجوازها بناء على قول المالكية، وكذلك إن كانت تجري عليها تفاعلات كيميائية أو فيزيائية تستحيل بها عن حقيقتها إلى مادة أخرى، فهنا يقال بجوازها أيضًا بناء على طهارة النجاسة بالاستحالة.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بحل بعض أنواع الملونات الغذائية بناء على هذين الوجهين ما لم يثبت ضررها.
وأما التحذير من الأشياء المشتملة على هذا المادة الملونة: فإن كان وجودها مشكوكًا فيه غير متيقن فلا يجوز التحذير منها؛ ففي ذلك إضرار بالمنتجين والمسوقين لها، وأما في حال ثبوت وجودها والتحقق منه فينبغي أن يكون بيان ذلك باعتدال، فيبين أن ثمة إشكالات في المادة -وفق ما تقدم في هذه الفتوى-، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 139374، والفتوى رقم: 73129.
والله أعلم.