الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك كان يرجع إلى أهل العلم فيفتونه بجواز الرجعة أو بقاء العصمة، فالعصمة باقية، ولا اعتبار بالشك في زوالها، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح" المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
والله أعلم.