الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الماء المتقاطر من يدك: فالأصل طهارته، ما لم تتيقني أنه قد انفصل عن النجاسة قبل زوالها، وما دمت تشكين هل انفصل عن النجاسة أم لا؟ فالأصل عدم ملاقاته لها، وإذا تيقنت ملاقاته للنجاسة، وانفصاله عنها، فإن انفصل عنها قبل زوالها فهو نجس، ومن العلماء من يعتبر صفة الماء ويرى أنه إن انفصل غير متغير بالنجاسة فهو طاهر مطلقًا، وهذا القول أرفق بالموسوسين، وتنظر الفتوى رقم: 170699.
وأما البساط المتنجس: فإذا تيقنت نجاسته فلا تجوز الصلاة عليه قبل تطهيره، وإن خفي موضع النجاسة لم تجز الصلاة عليه حتى يغسل جميعه ما دامت نجاسته متيقنة، وقد نص الفقهاء على أن النجاسة إذا خفي موضعها في بدن أو ثوب لزم أن يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة، فإن لم يتيقن ذلك إلا بغسل الجميع غسل الجميع؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وأما بالنسبة للمكان: فعند الشافعية والحنابلة إن كانت النجاسة في مكان صغير كمصلى صغير وبيت، وخفي مكانها، لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله كله. انتهى.
وهذا عند تيقن النجاسة كما ذكرنا، وأما عند الشك: فالأصل الطهارة، فيستصحب هذا الأصل، ولا ينتقل عنه إلا بيقين.
والله أعلم.