الحذر من مجاراة الوساوس مطلوب بشأن الطلاق وغيره

4-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصل مني موقف مع زوجتي فقلت لها في غضب إذا تعملين كذا اعتبري حالك لست على ذمتي لكي لا تعود و تكرر الفعل، و استخدمت كلمة لست على ذمتي في إشارة مني إلى موضوع الطلاق، ولكن لا توجد نية لإيقاع الطلاق لا حالا ولا مستقبلا فقط قلت ذلك لجعلها تظن أنني سأطلقها وأنا أريد منعها، ولا أريد أن يقع الطلاق لا حالا ولا مستقبلا، وأريد أن أمنعها من الفعل، فما الحكم إذا فعلت المرأة الأمر المعلق عليه طلاقها؟
السؤال الثاني: رجح بعض المحققين عدم وقوع الطلاق المعلق إذا فعلت المرأة الأمر المعلق عليه طلاقها ناسية، فإذا أخذنا بهذا الفعل وأخذنا الأرجح فهل نقع بالشبهات؟
السؤال الثالث: إذا علمنا أن الشخص مسحور منذ تقريبا...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد أجبنا على مثل هذا السؤال مراراً وبينا عدم وقوع الطلاق بمثل تلك الوساوس، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 272506.

واعلم أنّ دواء الوساوس في الطلاق وغيره، الإعراض عنها جملة وتفصيلاً، فاحذر من مجاراة الوساوس، وننصحك بالكف عن تكرار السؤال فيما يتعلق بالطلاق ونحوه وكثرة التفريعات والافتراضات، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح باب الوساوس، وتشوش فكرك، فاشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أنّ التكلّف في السؤال أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ. (متفق عليه)

قال ابن القيم (رحمه الله) واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين - (1 / 71)

فإن عاودت السؤال على هذا النحو فسوف نعتذر عن قبول أسئلتك مراعاة للمصلحة.

والله أعلم.

www.islamweb.net