الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبعة أقوال أو ثمانية يرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في مفهوم الأحاديث الواردة بشأنها، فقد روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه.
فظاهر هذا الحديث جواز لبس الأحمر، وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه "باب الثوب الأحمر" وترجم عليه الترمذي "باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال".
ووردت أحاديث أخرى ظاهرها النهي عن لبس الثوب الأحمر، ومن ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.
وقد ذهب أهل العلم مذاهب شتى للجمع بين هذه الأقوال، ورجح الحافظ في الفتح القول بكراهته إن كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان في البيوت والمهنة، ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويين التاليتين: 19905 ، 3442.
والله أعلم.