الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّك لم تحنث في يمينك ما دامت زوجك قد فعلت ما حلفت عليه، وعليه فلا يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة، ثم إن كنت تقصد بلفظ: "بالطلاق" مجرد القسم بالطلاق بمعنى كون الطلاق محلوفا به تعظيما له كما يحلف بالله تعالى وصفاته، ففي هذه الحال لا يقع طلاق ولا حاجة لكفارة؛ لكونها يميناً باطلةً، فقد سئل الشيخ عليش (رحمه الله): (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا فَعَلْت كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ وَقَالَ أَرَدْت الْقَسَمَ بِهِ لَا تَعْلِيقَهُ؟ فَأَجَاب: الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ لَوْ قَالَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ جَاعِلًا كُلًّا مِنْهُمَا مُقْسَمًا بِهِ كَمَا يُقْسِمُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ, وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ حِلَّ الْعِصْمَةِ, وَلَا تَحْرِيرًا لَا شَيْءَ فِيهِ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ شَيْخِنَا. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - (1 / 497)
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
أما إن كنت تريد باللفظ المذكور تعليق الطلاق وكنت نويت بيمينك أن تطيعك زوجك على الفور ففي هذه الحال تكون قد حنثت ووقع طلاقك عند الجمهور، وعلى قول بعض أهل العلم كابن تيمية ـ رحمه الله ـ لا يقع طلاقك إذا كنت تقصد باليمين التهديد والحث على الفعل ولم تقصد إيقاع الطلاق، وتلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.