الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت لزوجك بالطلاق أنّك لم تفتح تلك الصفحة وقصدت بيمينك أنّك لم تفتحها عمداً كما هو الواقع حسب ما ذكرت، ففي هذه الحال لم تحنث في يمينك؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال البهوتي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف لها على ذلك ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها فله نيته لأن لفظه يحتمله. كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 330)
وأما إن كنت حلفت بالطلاق متعمداً الكذب، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق ولا كفارة عليك، ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق ولا تلزم بها كفارة، قال رحمه الله : وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. الفتاوى الكبرى - (5 / 490) ، وانظر الفتوى رقم : 44388.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.