الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على الإبراء طلاق يشترط فيه الزوج على الزوجة إسقاط حقوقها عليه أو بعضها، والذي يسقط بالإبراء يرجع إلى ما يتم التراضي عليه بين الزوجين، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ - إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا - مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ"
وبخصوص النفقة الواجبة لك في المدة الماضية: فهي لازمة على زوجك يجب عليه أداؤها لك؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة، لم يسقط بذلك، وكانت دَينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو لغير عذر" المغني لابن قدامة (8/ 207)
وأما نفقة الصغير: فإن كنت أنفقت عليه ناوية الرجوع على زوجك، أو كنت استدنت لتنفقي على نفسك وولدك، فعليه دفعها لما مضى، قال الحجاوي: "ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إلا إن فرضها حاكم أو استدان بإذنه، لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 150)
وقال ابن بلبان الحنبلي -رحمه الله-: "وإن امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع" أخصر المختصرات (ص: 242)
وإذا حصل تنازع بينك وبين زوجك على النفقة أو غيرها من الحقوق، فالذي يفصل في هذه المسائل هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.