الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ونويت باليمين منعها من الخروج بالنقاب إلى الشارع دون غيره، فلا تحنث إذا لبست زوجتك النقاب في البيت أو غيره مما سوى الشارع، أما إذا لبسته وخرجت إلى الشارع فإنّك تحنث ويقع طلاقك عند جماهير العلماء، وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يقع طلاقك إن كنت قصدت بالحلف التأكيد أو التهديد، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع: هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.