الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتِ: فإنّ أمّ زوجك ظالمة لك، ومن حيث الأصل: لا تلزمك خدمتها أو خدمة غيرها من أقارب زوجك، ومن حقّك الامتناع من مساكنتها, ومطالبة زوجك بمسكن منفرد, وأن ينفق عليك بالمعروف، وبقاؤك في بيت أهلك حتى يؤدي زوجك لك حقوقك جائز، وانظري الفتوى رقم: 137672.
ولا تجب على زوجك طاعة أمّه في ترك السفر إلى البلد الذي يجد فيه عملًا يتكسب منه، قال ابن نجيم (الحنفي): "وَأَمَّا سَفَرُ التِّجَارَةِ وَالْحَجِّ: فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ليس فيه خَوْفُ هَلَاكِهِ" البحر الرائق - (5 / 78)
وقال الأنصاري (الشافعي): "أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ: فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا, كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ, وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ" شرح البهجة الوردية - (18 / 357)
ولا يضرّه غضبها منه, ولا دعاؤها عليه بغير حقّ، قال ابن علان: "(ودعوة الوالد على والده) أي: إذا ظلمه ولو بعقوقه" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (6 / 301)
وقال المناوي: "وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق" التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي - (1 / 950)
لكن على كل حال؛ فإن على زوجك أن يبرّ أمّه, ويحسن إليها بقدر استطاعته, ولا يجوز له أن يسيء إليها أو يقطعها، فإنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، ولا يجوز لك الخروج من بيت زوجك بغير إذنه، ولك المطالبة بالسكن المستقل كما سبق.
والله أعلم.