الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحل للأب أن يزوج ابنته ممن لا تريد الزواج منه، لأن رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم "الثيب" حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. رواه البخاري.
بل ولو تم عقد النكاح بدون رضاها فهو موقوف على إجازتها، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
كذلك لو جاء للبنت رجل صالح مرضي دينا وخلقاً فيجب على الأب ألا يمتنع عن تزويجها منه، فإن تكرر منه الرد كان عاضلاً لها، وترتب على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي.
فالواجب على هذا الأب ألا يزوج ابنته من لا ترغب الزواج منه وإن كان ابن عمها، وألا يرفض من يخطبها ولو كان من الأباعد إذا كان كفؤاً لها، وقد سبقت فتوى برقم: 2852 - والفتوى رقم: 3145 وفيهما بعض التفصيل فراجعهما.
والله أعلم.