الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن حصل عندك شك في وقت الفجر الذي يصلي فيه أهل المسجد، وكانوا يصلون في ذلك الوقت بناء على تقويم لم يشرف عليه أهل العلم، ولم يعتمدوه، فلا تصل معهم الفريضة؛ إذ الصلاة لا تصح مع الشك في دخول الوقت، بل لا بد من اليقين أو غلبة الظن بدخوله، كما بيناه في الفتوى رقم: 62676، والفتوى رقم: 226240.
وقد بينا في عدة فتاوى سابقة: أن التقاويم المجهولة التي لا يعرف من أنشأها، ولم تعتمد من قبل علماء ثقات - ذكرنا أنها يستأنس بها في معرفة وقت الصلاة تقريبيًّا، ولكن لا يعتمد عليها كليًّا، وانظر الفتوى رقم: 126606، والفتوى رقم: 143083، والفتوى رقم: 217135.
والله تعالى أعلم.