حكم من صرفت له معونة العاطلين عن العمل بعد توظفه

7-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع وفائدة للمسلمين في هذا الموقع الجميل.
أنا من السعودية، وعندنا نظام يسمى: "حافز" يتم صرف مبلغ 2000 ريال شهريا للعاطلين عن العمل من الدولة، وأنا قبل سنتين كنت مشتركا فيه بحكم أني لا أعمل، وبعد ذلك وجدت وظيفة -ولله الحمد والمنة-، والشركة التي أعمل فيها بمجرد ما تسجلني في التأمينات الاجتماعية سوف يتوقف صرف حافز لأنني أعمل، ولكن شركتي لم تسجلني في التأمينات إلا بعد شهرين أو ثلاثة من بداية العمل، واستمر صرف حافز خلال هذين الشهرين أو الثلاثة -لا أتذكر بالضبط-، ومن ثم توقف.
سؤالي: ما حكم هذا المال الذي أخذته؟
هذا الموضوع أشغلني، فأرجو منكم المساعدة والتوجيه في مثل هذه الحال.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرًا على تحريك للحلال، وحذرك من الحرام، وما تجده في صدرك من تردد وحيرة فيما ذكرت دليل على إيمانك، ووجود الخير في قلبك، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "استفت قلبك؛ البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والحافز الذي استلمته بعد توظيفك لا حق لك فيه، ويلزمك رده إلى الجهة المسئولة ما لم يأذنوا لك في الانتفاع به؛ فقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وإن هذا المال حلوة خضرة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعًا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعًا: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وبالتالي؛ فيمكنك مراجعة الجهة المسئولة، وإعلامها بما كان، فإن أذنت لك في الانتفاع بما نزل في حسابك خطأ بعد توظيفك فلك الانتفاع به، وإلا فيلزمك دفعه إليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net