الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الأكل والشرب عند من عُلم أن ماله كله من الحرام ولو كان هذا المال من كسب غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت. رواه
ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد جيد.
وفي صحيح الجامع:
كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وأما التبرع بالمال الحرام لوجوه الخير كبناء المساجد ونحوها فيجب تخلصا من الحرام، ولكن لا يؤجر عليه صاحبه لأنه كسب خبيث والله لا يقبل إلا الطيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. فليس هو إذاً من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام، وانظر الفتوى رقم:
17161 - والفتوى رقم:
25803.
والله أعلم.