الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك اقتصر على هذه اللفظة فلا يقع بها طلاق عليك، ولا أثر لها على عصمة الزوجية؛ لأنّ هذا اللفظ ليس صريحًا، ولا كناية في الطلاق، قال ابن نجيم: "وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ وَالْقَافَ بِأَنْ قال: أَنْتِ طَا. وَسَكَتَ أو أَخَذَ إنسان فَمَه لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ ما جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ من آخِرِ الْكَلَامِ" البحر الرائق - (3 / 274)
وللفائدة بخصوص حكم بقاء المطلقة في بيت مطلقها راجعي الفتوى رقم: 185837.
والله أعلم.