الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على الوساطة وضوابطها في الفتوى رقم: 93865، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص الوساطة في شراء عقار عن طريق البنوك: فإن كانت هذه البنوك ملتزمة في تعاملاتها بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في إجراء تلك الوساطة. أما إن كانت تلك البنوك لا تلتزم في عمليات بيع وشراء العقارات بالضوابط الشرعية، فحينئذ لا تجوز تلك الوساطة ولو سميت تلك البنوك بأسماء إسلامية؛ لما في ذلك من المعاونة على إنجاز معاملات محرمة شرعًا، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 137458، 134810، 141089، 142769، وإحالاتها.
والله أعلم.