الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو الرضاع في الحولين، وأما رضاع الطفل الذي جاوز العامين فلا يترتب عليه تحريم، عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة. وأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، ورواية عن مالك، وروي عنه إن زاد شهرا جاز، وروي شهران، وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا؛ لقوله سبحانه: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ... وقال: قال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم. المغني لابن قدامة (8/ 177)
وعليه؛ فإرضاع زوجتك لبناتك اللاتي تجاوزن العامين لا يفيد تحريمهن بهذا الرضاع على إخوتها أو غيرهم، وانظر الفتوى رقم: 161285.
والله أعلم.