الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبحسب السؤال فإنك وكيل عنها، وقد فعلت ما أمرتك به، ولم تغشها ولم تخدعها؛ فلا ضمان عليك، ولا يلزمك رد المبلغ إليها، وقد طلبتَ منها الاحتكام إلى المحكمة الشرعية فلم ترض. ولو دعت عليك فهو دعاء ظلم وإثم، وفي صحيح مسلم أيضًا: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثمٍ ....)
وراجع في عدم تضمين الوكيل الفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم:51317.
والله أعلم.