الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسداد الشركة الوسيطة للثمن عن حامل البطاقة يعتبر قرضًا منها، وما دامت لا تستوفيه بزيادة، فلا حرج فيه، والرسوم المقطوعة مقابل إصدار البطاقة الائتمانية ليست ربا إن كانت رسومًا حقيقية لإصدار البطاقة، وما يترتب عليها من خدمات، فلا حرج فيها، وهي مثل أجرة الكيال والوزان فيما إذا كان القرض مكيلًا أو موزونًا، فقد نص العلماء على أنها تكون على الطالب للدين؛ قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ. ذكر ذلك في قواعد الأحكام.
وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13(10 /2) و: 13 (1 /3).
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهـى.
والله أعلم.