الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام قائما ويركع، وتكفيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، قال صاحب كشاف القناع: (وَأَجْزَأَتْهُ) أَيْ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا (تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ نَصًّا) وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ فِعْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَأَجْزَأَ الرُّكْنُ عَنْ الْوَاجِبِ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالْوَدَاعِ. اهــ ، وعلى هذا لا يلزمه أن يكبر للركوع.
وننبه إلى أنه لا بد في تكبيرة الإحرام أن يكبرها المصلي وهو قائم, فإن جاء المسبوق وكبر للإحرام وهو يهوي للركوع لم تصح صلاته فرضا وتكون نافلة وانظر أقوال الفقهاء حول هذه المسألة في الفتوى رقم: 212047.
وأما الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام فقد بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 140237، والفتوى الملحقة بها فلا حاجة للإعادة هنا.
والانحناء اليسير في القيام بعد الرفع من الركوع قد بينا سابقا أن المصلي إذا لم يعتدل تماما عند الرفع من الركوع بحيث بقي منحنيا يسيرا ولم يصل إلى حد الركوع فإن اعتداله مجزئ وصلاته صحيحة وانظر الفتوى رقم: 207835.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 214399، عن صلاة من لم يأت بالقدر المجزئ في الاعتدال بعد الركوع.
والله تعالى أعلم.