الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متيقن من تلفظك بهذه اليمين، فلا يترتب عليها طلاق ولا تحريم ولاتلزمك كفارة بحنثك فيها، وذلك لأنّ الطلاق والتحريم لا يقعان بمجرد النية من غير تلفظ، وحيث حصل شك في التلفظ لم يلتفت إلى الشك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 147675.
واعلم أن مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.