الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم كما علمت، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه مجبرا أو جاهلا بحرمته فلا إثم عليه، وبالنسبة لمثل هذه الحالة التي لا قدرة لك على تحمل تكاليفها إلا عن طريق شركة التأمين التي أنت مؤمن لديها فلعله يجوز لك ذلك، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي من الحالات التي يجوز فيها التامين التجاري: التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءاً للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.
ثم عليك بعد ذلك الكف عن التأمين لدى التجاري لوجود البديل المباح وهو التأمين التعاوني.
والله أعلم.