الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفر لا يحصل بحديث النفس، ولا بالشك في النطق به.
وأما عن تكفيرك لغيرك: فهذا حتى لو تيقنت من حصوله وأنك نطقت به، فإن الكفر المخرج من الملة لا يحصل به، والحديث الذي أخرجه البخاري، ومسلم، عن ابن عمر مرفوعًا: أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. وزاد مسلم في رواية: إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
فقد نص أهل العلم أن لفظة الكفر في الحديث محمولة على الكفر الأصغر، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله.
والقتل ليس كفرًا، وقد شبه به تكفير المؤمن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى.
فهذا عن معنى الحديث والمراد بالكفر فيه، وأما أنت: فقد علمتَ مما ذكرناه أنه لم يحصل لك الكفر بما ذكرت.
والله أعلم.