الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الشخص ارتكاب الغيبة والنميمة والفاحش من القول أو الفعل، لقوله تعالى:
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا [الحجرات:12] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
لا يدخل الجنة نمام . رواه
مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
إن الله لا يحب الفحش والتفحش . رواه
مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
إن الله يبغض الفاحش البذيء . رواه
الترمذي .
وبهذا يكون مرتكب هذه المحرمات مستحقاً للوعيد، ومعرضاً نفسه لعذاب القبر والنار، إن لم يعف الله عنه، إلا أن بعض الناس قد يطلق الفحش على الذي يقع بين الزوجين قبل الجماع أو أثناءه، وهذا ليس محرماً ولا يعاقبان عليه، ما لم يفش كل منهما أو أحدهما ذلك للآخرين فيحرم، لما رواه
مسلم عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها . قال الإمام
النووي رحمه الله :
وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة .. . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
23508 والله أعلم.