الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تؤدي تلك الخدمة لطالبيها في غير وقت دوامك الرسمي، أو فيه لكن عن إذن نصي أوعرفي من جهة عملك لك بفعل ذلك، فلا حرج عليك في طلب عمولة ممن تؤدي له تلك الخدمة دون غش أو خديعة، والظاهر أنه لا يكفي إعلامه بمقدار العمولة دون إخباره بكونك تطلبها لنفسك، فربما ظنك متبرعا؛ لأنك لم تُعد نفسك لذلك الفعل وطلب الأجر عليه، وربما لو علم أصدقاؤك أن العمولة تريدها لنفسك لامتنعوا من أدائها، وإذا كان كذلك فليس لك كتمان ذلك عنهم؛ لأنه حينئذ من الغش والخديعة، بخلاف من عُلم نصا أوعادة كونه يأخذ أجرا مقابل تلك الخدمات، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا كان الإنسان قد أعدّ نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال: خط لي ثوباً، فله أن يأخذ عوضاً؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل، أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء، فقد أعطاه على أنه محسن، فصار كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد، فإنه ليس له شيء، إلا في ثلاث أحوال: الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، الثانية: رد [العبد] الآبق، الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل. اهـ الشرح الممتع (10/88) .
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 134758/103766 /111316.
والله أعلم.