الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيصال الخطابات إلى أصحابها ولو كانت من قبل مؤسسات محرمة لا يؤثر في عملك، ما لم يعلم أو يغلب على الظن تضمن تلك الخطابات لما هو محرم، كإنشاء عقد ربوي -مثلًا- والدعوة إليه، ونحو ذلك مما يحرم السعي فيه، والإعانة عليه، فيحرم حينئذ إيصالها، ويلزم الامتناع من ذلك للآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. فإن لم يعلم تضمنها لمحرم: فلا يحرم إيصالها إلى أهلها.
وليس لك عمومًا إتلاف شيء منها، وإهماله؛ لما في ذلك من التفريط في العمل الموكل إليك، وقد يترتب على ذلك الفعل ضياع حق، ولحوق ضرر بصاحب الخطاب أو الجهة المرسلة له.
وأما مسألة كون مداخيل تلك المصلحة بعضها من حرام، فهذا يجعل مالها مختلطا، وقد اختلف في جواز معاملة مختلط المال. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 75451.
والله أعلم.