الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخلع في الفتوى رقم:
7820.
وإذا علمت أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا بإذن ولي المرأة وعقد وصداق جديدين وشاهدين تبين لك أنما فعلته ذنب عظيم تجب عليك التوبة منه لوطئك امرأة لا تحل لك، وعليك ألا تطلع أحداً على شيء مما جرى، وأن تستتر بستر الله تعالى.
والله أعلم.