الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الأقساط التي يدفعها الشخص قد لا يأخذ منها شيئاً أو قد يأخذ شيئاً يسيراً وذلك لعدم اصابته بالمرض، وقد يصاب بمرض عضال بعد إبرام العقد، فيأخذ أقساط سنين عديدة، ولكن لو فرض على الموظف التأمين، ولم يستطع التهرب منه فلا بأس أن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم لأنه ماله رجع إليه، كما سبق في الفتوى رقم:
18538.
والله أعلم.