الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لم يكتمل وجوابنا على القدر المذكور في السؤال، أنّا ننصحك بالاجتهاد في دعوة امرأتك إلى الإسلام، وبذل الوسع في ذلك، ولو اقتضى الأمر الصبر على إمساكها وعدم تطليقها ولو كان فيها بعض الأخلاق السيئة، فلعلها تسلم فتنال أجراً عظيماً، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ . (متفق عليه)
وإذا كنت تريد طلاقها لحاجة كسوء عشرتها أوعدم ملائمة طباعها أو لكونك تريد الرجوع إلى بلدك ولا تقدر على نقلها معك ونحو ذلك، فلا حرج عليك في طلاقها، فإنّ الطلاق يباح للحاجة. وانظر الفتوى رقم : 72094
والله أعلم.