الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تقديم خدمات للبنوك الربوية بأي وجه من الوجوه؛ لما في ذلك من إعانتها على معاملاتها المحرمة، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك؛ فإن علمت أو غلب على ظنك أن عين خدماتك تقدم إلى البنك الربوي ليستعين بها على نشاطه المحرم، فلا يجوز لك العمل بتلك المؤسسة. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
أما إن كانت تلك الخدمات يحتمل أن تقدم للبنوك أو لغيرها من عملاء المؤسسة: فلا يظهر لنا حرج في عملك بها.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 139332، 59282 ، 63996، 214045، 223000.
وراجع بشأن حرمة الربا في بلاد غير المسلمين فتوانا رقم: 95904.
والله أعلم.