الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الحبوب لمن يعرف من حاله أنه سيستعملها في ما لا يحل؛ لما في ذلك من إعانته على الإثم. وراجع الفتوى رقم: 24818.
وأما ما يمكن أن ينتج على هذه الرذائل من أبناء الحرام، إذا لم يُستعمل ما يمنع الحمل، فإثم ذلك وتبعته على فاعليه، لا على من امتنع من إعانتهم وتيسير الفواحش عليهم.
والله أعلم.