الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل الذي ذكرتِ من أفعاله ما ذكرتِ رجل سوء، خاصة وأنه لا يصلي كما ذكرتِ، فهو إذن قاطع لصلته بربه سبحانه، وراجعي في حكم ترك الصلاة الفتوى رقم: 1145. ومن قطع صلته مع ربه ماذا ترجين منه، فليس مستغرَبًا أن يأتي الفواحش، أو أن يفرط في حق زوجته وولده. وانظري في الشذوذ الجنسي والتقصير في الفراش الفتوى رقم: 130113، وفي التفريط في النفقة الفتوى رقم: 8497. وإن عثرت له على مال فخذي كفايتك وولدك من هذا المال بغير علمه، فهذا جائز شرعًا.
والواجب: أن يُنصح بأن يتقي الله، ويخاف أليم عقابه، وينتهي عن هذه المعاصي والموبقات، مع الدعاء له بالهداية والتوبة، فإن تاب فالحمد لله، وإلا ففارقيه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه. وعوض الخلع على ما يتم الاتفاق عليه، المهر أو دونه أو أكثر منه، وانظري الفتوى رقم: 73322.
وإذا حصل الفراق فأنت أحق بولدك ما لم تتزوجي، فتنتقل حضانته إلى من هي أولى به من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256.
وليس لأبيه حق في حضانته ما دام على هذا الحال؛ لاختلال بعض شروط الحاضن فيه، ولمعرفة هذه الشروط راجعي الفتوى رقم: 9779. وإذا حدث نزاع فالقول الفصل عند القاضي الشرعي.
والله أعلم.