الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان على الشخص صلوات فائتة فقضاها فقد فعل ما وجب عليه وبرئت ذمته، وسواء قضاها سرا أو جهرا لأن الجهر والإسرار في موضعه مستحب لا واجب، فمن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فصلاته صحيحة، ولكن خالف السنة وفاتته الفضيلة، ولبيان مذاهب العلماء في الجهر والإسرار في الصلاة المقضية تنظر الفتوى رقم: 244714.
وننبه ههنا إلى أن من فاتته صلاة أو أكثر فأراد قضاءها، فينبغي له مراعاة الترتيب بين هذه الفائتة وبين الصلاة الحاضرة، فإن في وجوب الترتيب بين الصلوات خلافا، والمفتى به عندنا أنه لا يجب، ولكن الأولى مراعاة الترتيب خروجا من الخلاف.
ولتنظر الفتوى رقم: 262375، والفتوى رقم: 136178.
والله أعلم.