الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كلمت رجلاً أجنبياً على الوجه الذي قصدت منعها منه؛ وقع طلاقك عليها، سواء قصدت بهذا التعليق إيقاع الطلاق أو قصدت التهديد والمنع، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والواجب عليك أن تمنع زوجتك من العود لهذا المنكر، وتسدّ أبواب الفتن، فإن تابت زوجتك واستقامت فأمسكها وعاشرها بالمعروف واستر عليها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، وأما إن رجعت لهذه المنكرات، فينبغي أن تطلقها ولا تمسكها على تلك الحال.
والله أعلم.