الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أيمانك على أشياء مختلفة: فالواجب في كل يمين حنثت فيها كفارة، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6869. هذا مع التوبة من الذنوب والمعاصي، وراجع للفائدة الفتويين: 26864، 42979.
وفي حال جهل عدد الأيمان والعجز عن حصرها: فلتكفر عما يغلب على الظن حصول براءة الذمة به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163179.
فيجب عليك أن تكفِّر عن تلك الأيمان بالإطعام أولًا، فإن لم تستطع فبصيام ثلاثة أيام عن كل يمين، ولا يلزمك أن تكفِّر حتى تستنفد كل ما في يدك من المال، بل لك أن تبقِي من المال ما يقوم بضروراتك وحاجاتك، وما بقي من الأيمان فيمكنك التكفير عنها بالصيام.
والله أعلم.